السيد الخميني

103

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 )

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب قد عرّف الواجب : بما يستحقّ على فعله الثواب ، وعلى تركه العقاب « 1 » . وهذا لازم المعنى ، كما لا يخفى . والأولى تعريفه : بأ نّه ما تتعلّق به الإرادة المؤكّدة ، وقد ذكرنا سابقاً حال الإرادة في الواجب والمستحبّ « 2 » ، فراجع . وكيف كان ، فقد قسّم الواجب بتقسيمات : منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد عرّفهما القوم بتعريفات شتّى ، وأطالوا النقض والإبرام في أطرافها . فقيل : إنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شيء « 3 » . وقيل : هو ما لا يتوقّف وجوبه على شيء سوى الشرائط العامّة « 4 » . وقيل : ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده « 5 » .

--> ( 1 ) - نهاية الوصول إلى علم الأصول 1 : 91 - 92 ؛ الوافية في أصول الفقه : 171 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 42 - 44 . ( 3 ) - انظر مطارح الأنظار 1 : 229 . ( 4 ) - مطارح الأنظار 1 : 223 ؛ الفصول الغروية : 79 / السطر 21 . ( 5 ) - نسبه في المطارح إلى التفتازاني والمحقّق الشريف . راجع مطارح الأنظار 1 : 223 - 224 .